المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اقراء هذا الموضوع لان فيه امور <تهمناولابدان نطلع عليها..............


الحلاكله
02-19-2010, 09:37 PM
وهو مشتق من اللعن ، لأن كل واحد منهما يلعن نفسه في الخامسة ، واللعنة الطرد والإبعاد، والأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 'سورة النور : الآية د' الآيات ، وروى سهل بن سعد أن عويم العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ، فاذهب فأت بها . قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما فرغا قال عويم : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ، وحديث ابن عباس في لعان هلال بن أمية رواه أبو داود .
1305 ـ مسألة : (إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن) هذه الشروط هي شروط لوجوب الحد بالقذف فإنه لا يجب إلا باجتماعها ، فلو قذفها وهي صغيرة أو مجنونة أو كافرة أو فاسقة لم يجب عليه الحد، لأن الحد لا يجب إلا بقذف المحصن . وشروط الإحصان خمسة : العقل ، والحرية ، والإسلام ، والعفة ، وأن يكون كبيراً يجامع مثله . وهذا إجماع وبه يقول جملة العلماء قديماً وحديثاً ، إلا داود فإنه أوجب الحد على قاذف العبد ، وابن المسيب وابن أبي ليلى قالا : إذا قذف ذمية لها ولد مسلم يحد ، والأول أصح ، لأن من لا يحد قاذفه إذا لم يكن له ولد لا يحد وله ولد كالمجنونة . وفي اشتراط البلوغ عن الإمام أحمد روايتان : إحداهما يشترط لأنه أحد شرطي التكليف فأشبه العقل ، ولأن زنا الصبي لا يوجب حداً فلا يجب لا الحد بالقذف به كزنا المجنون ، والأخرى لا يشترط لأنه حر عاقل عفيف يتغير بهذا القول الممكن صدقه أشبه الكبير ، فعلى هذه الرواية لا بد أن يكون الكبير ، يجامع مثله ، وأدناه عشر سنين للغلام ، وللجارية تسع .
وللعان شروط لا يصح إلا بها : الأول أن يكون كل من زوجين عاقلين بالغين ، سواء كانا مسلمين أو كتابيبن أو رقيقين أو فاسقين ، أو كان أحدهما كذلك في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى لا يصح إلا من زوجين مسلمين حرين عدلين لأن اللعان شهادة بقوله سبحانه : ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 'سورة النور : الآية 6' وقال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله 'سورة النور: الآية 6' وإن كانت المرأة ممن لا يحد بقذفها لم يجب اللعان ، لأنه يراد لإسقاط الحد ولا حد ها هنا فينتفي اللعان . ودليل الأولى عموم قوله سبحانه : والذين يرمون أزواجهم ' سورة النور : الآية 6' الآية ، ولأن اللعان يمين فلا يفتقر إلى ما شرطوه كسائر الأيمان ، و دليل أنه يمين قول النبي صلى الله عليه وسلم : لولا الأيمان لكان لي ولها شأن وأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى ، ويستوي فيه الذكر والأنثى . وأما تسميته شهادة فلقوله في يمينه أشهد بالله ، فسمي شهادة وإن كان يميناً ، كما قال الله سبحانه : إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله 'سورة المنافقون : الآية 1'، ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولد فشرع له طريقاً إلى نفيه كما لو كانت زوجته ممن لا يحد بقذفها . الشرط الثاني أن يقذفهما بالزنا لقوله سبحانه : والذين يرمون أزواجهم 'سورة النور : الآية 6' الآية يعني بالزنا ، وهذا رام لزوجته .
1306 ـ مسألة : (وإن كانت زوجته ذمية أو أمة فعليه التعزيز إن لم يلاعن) لأن الإسلام والحرية من شرائط القذف الموجب للحد ولم يوجدا وإنما يجب عليه التعزيز وله إسقاطه باللعان كما له إسقاط الحد باللعان ، وشرع اللعان ها هنا لإسقاط التعزيز ولنفي الولد إن كان ثم ولد .
1307 ـ مسألة : (ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته) يعني : لا يعرض للزوج بإقامة الحد عليه ولا طلب اللعان منه حتى تطالبه زوجته بذلك ، لأن ذلك حق لها فلا يقام من غير طلبها كسائر حقوقها .
1308 ـ مسألة : (وصفة اللعان أن يبدأ الزوج فيقول : أشهد بالله إني لمن فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ، ويشير إليها ، وإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها حتى يكمل ذلك أربع مرات ، ثم يوقف عند الخامسة فيقال له : اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فإن أبى إلا أن يتم فليقل : وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا . ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ، ثم توقف عند الخامسة وتخوف كما خوف الرجل ، فإن أبت إلا أن تتم فلتقل : وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا ثم يقول الحاكم : قد فرقت بينكما . فتحرم عليه تحريماً مؤبداً) ودليل هذا قوله سبحانه : والذين يرمون أزواجهم 'سورة النور : الآية 6' الآيات ، ولما روى ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرسلوا إليها ، فجاءت ، فقال لهلال : اشهد ، فشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين ، فلما كانت الخامسة قال له : اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب ، فقال : والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها ، فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم شهدت مثله ، وقيل لها مثله ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما .
1309 ـ مسألة : (وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه) لما روى ابن عمر أن رجلاً لاعن امرأته فانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم (وسواء كان حملاً أو مولوداً) وقال أبو بكر : ينتفي عنه الولد بزوال الفراش وإن لم يذكره في لعانه ، وكذلك حملها ينتفي وإن لم يذكره ، واشترط الخرقي في نفي الولد أن ينفيه في اللعان فإن لم يذكره أفاد اللعان لأنه لم ينتف باللعان الأول وهو اختيار القاضي ، لأن من سقط حقه باللعان كان ذكره فيه شرطاً كالزوجة ، واشترط الخرقي أيضاً في الحمل أن لا ينتفي حتى ينفيه وضعها له ويلاعن وينفي الولد في اللعان ، لأن الحمل غير مستيقن لجواز أن يكون ريحاً فيصير نفيه مشروطاً بوجوده . ولا يصح تعليق اللعان بشرط ، ودليل الأول أن هلال بن أمية لاعن زوجته وهي حامل فلم ينقل عنه تعرض للحمل بنفي ولا غيره ، فنفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن عبد البر : الآثار الدالة على هذا كثيرة ولأن الحمل مظنون بأمارات ظاهرة تدل عليه ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيما للحامل من النفقة والفطر في الصيام وغير ذلك ، ويصح استلحاق الحمل فكان كالولد بعد وضعه ، وهذا أقرب إلى الصواب لموافقته الأحاديث ، فإن هلالاً لاعن امرأته وهي حامل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : انظروها فإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال ، وإن جاءت به كذا وكذا فهو الذي رميت به ولم يعد لعانها عند وضعه إذ يبعد أن يكون أعاد لعانها فلم ينقل .
1310 ـ مسألة : (فإن أقر بالولد أو وجد منه ما يدل على الإقرار به لم يكن له نفيه بعد ذلك) لأنه أقر لولده بحق فلم يكن له جحده كما لو بانت منه ، وإن أقر بتوأمه كان إقراراً بالآخر إذ لا يمكن أن يعلم الذي له منها ، فإذا نفى الآخر كان رجوعاً عن إقراره فلا يقبل . وإن هنىء به فسكت كان إقراراً به ، وكذا إن هنىء به فأمن على الدعاء أو قال رزقك الله مثله لزمه الولد ، لأن ذلك جواب الراضي في العادة .

من ولدت امرأته أو أمته
فصل : (ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولداً يمكن كونه منه) بأن تأتي به لأكثر من ستة أشهر من حين وطئها ( لحقه نسبه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ) متفق عليه .
1311 ـ مسألة : (ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان) لما سبق (ولا ولد الأمة إلا بدعوى عدم استبرائها) فلو أراد نفيه باللعان لم يجز لأن اللعان لا يكون إلا بين زوجين ، ولا ينتفي عنه ولدها إلا أن يدعي استبراءها بعد وطئه ، فإن ادعى ذلك فالقول قوله وينتفي ولدها عنه لأن الولد لا يلحق إلا بعد الاستبراء كما لا يلحق ولد الزوجة بالزوج بعد قضاء عدتها ، ويقوم ذلك مقام اللعان في نفي الولد ، وهل يحلف ؟ على وجهين : أحدهما لا يحلف لأنه أمر لا يقضى فيه بالنكول ، والثاني يحلف لاحتمال أن يكون كاذباً في دعواه فيستحلف كما في غيره من الدعاوى .
1312 ـ مسألة : (وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من ستة أشهر منذ وطئها أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما) أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها لم يلحق بالزوج لأننا علمنا أنها علقت به قبل النكاح ولا يحتاج إلى نفيه باللعان لأن اللعان يمين واليمين جعلت لتحقيق أحد الجائزين أو نفي أحد المحتملين ، وما لا يجوز لا يحتاج إلى نفيه (وكذلك إذا كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون عشر سنين) إذا أتت زوجته بولد لم يلحقه نسبه لأنه لم يوجد ولد لمثله ولا يمكنه الوطء . (وإن ولدت زوجة المجبوب المقطوع الذكر والخصيتين لم يلحق به) ولا يحتاج إلى نفيه باللعان لأنه يستحيل أن ينزل مع قطعهما فلا يكون الولد منه فلا يحتاج إلى نفيه لما سبق .


إذا وطىء رجلان امرأة في طهر واحد
فصل : (وإذا وطىء رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة أو وطىء الشريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد ، أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان أري القافة معهما أو مع أقاربهما بعد موتهما فألحق بمن ألحقوه به منهما ، فإن ألحقوه بهما لحق بهما) لأن قول القافة معتبر في نظر الشرع ، بدليل ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال : ألم تري أن مجززاً المدلجي نظر آنفاً إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض متفق عليه. فلولا جواز الاعتماد على القافة لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتمد عليه ، ولأن عمر رضي الله عنه قضى به بحضرة الصحابة فلم ينكره أحد منهم فكان إجماعاً ، ولأنه حكم بظن غالب ورأي راجح ممن هو من أهل الخبرة فجاز كقول المقومين .
1313 ـ مسألة : (وإن أشكل أمره على القافة أو لم توجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما) لأن ذلك يروى عن عمر ، ولأن الإنسان يميل طبعه إلى قريبه دون غيره ، قال القاضي : وقد أومأ أحمد إلى هذا في رجلين وقعا على امرأة في طهرها ، خير الابن أيهما اختار ، وقال أبو بكر : يضيع نسبه ولا يقبل قوله في الانتساب ، لأن الطبع يميل إلى غير القرابة لإحسانه إليه وحسن أخلاقه وكثرة يساره .
1314 ـ مسألة : (ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلاً) حراً ذكراً (مجرباً في الإصابة) لأن قوله حكم والحكم تعتبر له هذه الشروط .

كروزر
05-23-2010, 01:19 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


جزاك الله خير فالموضوع هام ومفيد .

يعمد اكثر الرجال الى التطليق عند الشك فلم يعد هناك من يستعمل اللعن الا حاقد يريد الفضيحه لزوجته .

اطيب الشكر .

منار أسعد
08-18-2010, 03:26 PM
http://alb7ooor.com/vb/mwaextraedit4/extra/80.gif

نبع الحنان
10-20-2010, 04:57 AM
تسسلم عالطرح

سلمت أنآملك

ما ننح ـرم من ج ـديدك الرائع

ودي